السيد علي الطباطبائي

9

رياض المسائل

الثانية : لو شرب خمراً لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه . ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه . القسم الرابع في الجامد ، وهو خمسة : الأوّل : الميتات ، والانتفاع بها محرّم ، ويحلّ منها ما لا تحلّه الحياة إذا كان الحيوان طاهراً في حال الحياة . وهو عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسنّ ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة . وفي اللبن روايتان ، والأشبه : التحريم . الثاني : ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ، والأُنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم . وفي المثانة والمرارة تردّد ، أشبهه : التحريم للاستخباث . وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية . وتكره الكلى والقلب والعروق . وإذا شوي الطحال مثقوباً فما تحته حرام وإلاّ فهو حلال . الثالث : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أُبين من حيّ . والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأنّ النار قد طهّرته . الرابع : الطين ، وهو حرام ، إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمّصة . الخامس : السموم القاتلة : قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرّم ما بلغ ذلك الحدّ . القسم الخامس في المائعات ، والمحرّم خمسة : الأوّل : الخمر ، وكلّ مسكر ، والعصير إذا غلى . الثاني : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردّد ، أشبهه : النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرَق ، ولا ما